الشهيد الثاني

31

مسالك الأفهام

الثانية : إذا قال : له علي شئ ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس ، قيل : يقبل ، لأنه شئ . ولو قيل : لا يقبل ، لأنه لا يثبت في الذمة ، كان حسنا .

--> ( 1 ) في " ق ، و " : المحترمة . ( 2 ) راجع تذكرة الفقهاء 2 : 151 ، ولكن اختار ذلك بالنسبة إلى مطلق السرجين والخمر المحترمة فقط . ( 3 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، وفي هامش " و " : الظاهر عدم وجود الواو ، ولعل المراد : لأن اللام في " له " وكذا كلمة " علي " ظاهرة . . . ( 4 ) القمع : ما على التمرة والبسرة . الصحاح 3 : 1272 . ( 5 ) راجع تذكرة الفقهاء 2 : 151 ، ولكن اختار ذلك بالنسبة إلى مطلق السرجين والخمر المحترمة فقط .