الشهيد الثاني

114

مسالك الأفهام

ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه ، قال الشيخ ( 1 ) : صح الشراء . ولو قيل : يكون ذلك استنقاذا لا شراء ، كان حسنا . وينعتق ، لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول . ولو مات هذا العبد ، كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة ، لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه . وإن كان كاذبا ، فما ترك للمشتري ، فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين ، وما فضل يكون موقوفا .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 23 ، ولكن فرض المسألة فيما إذا شهد بالعتق . ( 2 ) راجع إيضاح الفوائد 2 : 436 - 437 ، الدروس الشرعية 3 : 131 .