الشهيد الثاني
109
مسالك الأفهام
النظر الرابع في اللواحق وفيه مقاصد : الأول : في تعقيب الاقرار بالاقرار إذا كان في يده دار على ظاهر التملك ، فقال : هذه لفلان بل لفلان ، قضي بها للأول ، وغرم قيمتها للثاني ، لأنه حال بينه وبينها ، فهو كالمتلف .
--> ( 1 ) راجع فتح القدير 4 : 183 و 184 ، حلية العلماء 8 : 373 ، المغني لابن قدامة 5 : 335 - 336 . ( 2 ) ذكرت مصادر الحديث في ج 7 : 274 ، هامش ( 1 ) فراجع .