الشهيد الثاني
102
مسالك الأفهام
ولو أقر لعبد صح ، ويكون المقر به لمولاه ، لأن للعبد أهلية التصرف . ولو أقر لحمل صح ، سواء أطلق أو بين سببا محتملا ، كالإرث أو الوصية . ولو نسب الاقرار إلى السبب الباطل ، كالجناية عليه ، فالوجه الصحة ، نظرا إلى مبدأ الاقرار ، وإلغاء لما يبطله .
--> ( 1 ) في خ 6 : 236 .