الشهيد الثاني
79
مسالك الأفهام
الشرط الثالث : أن لا يكون السبب محرما . فلو نكل بعبده ، بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ، ونوى التكفير انعتق ولم يجز عن الكفارة .
--> ( 1 ) روضة الطالبين 6 : 266 . ( 2 ) في ص : 358 . ( 3 ) يستفاد النهي من تعزير المنكل بعبده ، انظر الجعفريات ( المطبوعة مع قرب الإسناد ) : 123 ، دعائم الاسلام 2 : 409 ح 1427 ، مستدرك الوسائل 15 : 463 ب " 19 " من أبواب العتق .