الشهيد الثاني

75

مسالك الأفهام

الشرط الثاني : تجريده عن العوض . فلو قال لعبده : أنت حر وعليك كذا ، لم يجز عن الكفارة ، لأنه قصد العوض . ولو قال له قائل : أعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا ، فأعتقه لم يجز عن الكفارة ( لأنه قصد العوض ) . وفي وقوع العتق تردد . ولو قيل بوقوعه هل يلزم العوض ؟ قال الشيح : نعم . وهو حسن . ولو رد المالك العوض بعد قبضه لم يجز عن الكفارة " لأنه لم يجز حال الاعتاق فلم يجز فيما بعده .

--> ( 1 ) في " و " وإحدى الحجريتين : النسب .