الشهيد الثاني
70
مسالك الأفهام
الثالث : لو كان عليه كفارة ، ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار ؟ فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأه . الرابع : لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز ، لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير . ولو نوى ابراء ذمته من أيهما كان جاز . ولو نوى العتق مطلقا لم يجز ، لأن إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق . وكذا لو نوى الوجوب " لأنه قد يكون لا عن كفارة .
--> ( 1 ) في " د " والحجريتين : وهو .