الشهيد الثاني
520
مسالك الأفهام
الخامسة : إذا أعتق مكاتبه في مرضه ، أو أبرأه من مال الكتابة ، فإن برئ فقد لزم العتق والابراء ، وإن مات خرج من ثلثه . وفيه قول آخر : أنه من أصل التركة . فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق . وإن كان أحدهما أكثر اعتبر الأقل . فإن خرج الأقل من الثلث ، عتق والغي الأكثر . وإن قصر الثلث عن الأقل ، عتق منه ما يحتمله الثلث به ، وبطلت الوصية في الزائد ، ويسعى في باقي الكتابة . وإن عجز كان للورثة إن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه .