الشهيد الثاني

512

مسالك الأفهام

الثالثة : إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه ، فهو وصية بالنصف وزيادة ، وللورثة المشيئة في تعيين الزيادة . ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله ، فهو وصية بما عليه ، وبطلت في الزائد . ولو قال : ضعوا عنه ما شاء ، فإن شاء وأبقى شيئا صح . وإن شاء الجميع قيل : لا يصح ، ويبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ .

--> ( 1 ) المبسوط 6 : 161 . ( 2 ) انظر ج 6 : 49 و 51 و 52 .