الشهيد الثاني
509
مسالك الأفهام
وأما المطلق : فإذا أدى من مكاتبته شيئا ، تحرر منه بحسابه . فإن جنى هذا المكاتب ، وقد تحرر منه شئ ، جناية عمدا على حر ، اقتص منه . ولو جنى على مملوك لم يقتص منه ، لما فيه من الحرية ، ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية ، وتعلق برقبته منها بقدر رقيته . ولو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه . وإن كانت حرية الجاني أزيد لم يقتص ، وإن كانت أقل اقتص منه . ولو كانت الجناية خطأ ، تعلق بالعاقلة بقدر الحرية ، وبرقبته بقدر الرقية . وللمولى أن يفدي نصيب الرقية ، بنصيبها من أرش الجناية ، سواء كانت الجناية على عبد أو حر . ولو جنى عليه حر ، فلا قصاص ، وعليه الأرش . وإن كان رقا اقتص منه .
--> ( 1 ) في " د ، خ ، م " وإحدى الحجريتين : الجانبين .