الشهيد الثاني
501
مسالك الأفهام
الثانية : إذا جنى على أجنبي عمدا ، فإن عفا فالكتابة بحالها . وإن كانت الجناية نفسا ، واقتص الوارث ، كان كما لو مات . وإن كان خطأ ، كان له فك نفسه بأرش الجناية . ولو لم يكن معه مال ، فللأجنبي بيعه في أرش الجناية ، إلا أن يفديه السيد ، فإن فداه فالكتابة بحالها .
--> ( 1 ) في ص : 499 - 500 .