الشهيد الثاني

499

مسالك الأفهام

المقصد الثاني : في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان : الأول : في مسائل المشروط وهي سبع : الأولى : إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا ، فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث ، فإن اقتص كان كما لو مات . وإن كانت طرفا فالقصاص للمولى ، فإن اقتص فالكتابة بحالها . وإن كانت الجناية خطأ فهي تتعلق برقبته ، وله أن يفدي نفسه بالأرش ، لأن ذلك يتعلق بمصلحته . فإن كان ما بيده بقدر الحقين فمع الأداء ينعتق ، وإن قصر دفع أرش الجناية ، فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة . وإن لم يكن له مال أصلا وعجز ، فإن فسخ المولى سقط الأرش ، لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال ، وسقط مال الكتابة بالفسخ .