الشهيد الثاني

496

مسالك الأفهام

الثالثة : إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح . وإن أذن له صح . وكذا لو أوصي له به " ولم يكن في قبوله ضرر ، بأن يكون مكتسبا يستغني بكسبه . وإذا قبله ، فإن أدى مال الكتابة عتق المكاتب ، وعتق الآخر مع عتقه . وإن عجز ففسخ المولى استرقهما . وفي استرقاق الأب تردد .

--> ( 1 ) في الحجريتين : ذكره المصنف . ( 2 ) المبسوط 6 : 125 .