الشهيد الثاني
493
مسالك الأفهام
وأما اللواحق فتشتمل على مقاصد : الأول : في لواحق تصرفاته وقد بينا : أنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب - من هبة أو محاباة أو إقراض أو إعتاق - إلا بإذن مولاه . وكما يصح أن يهب من الأجنبي بإذن المولى ، فكذا هبته لمولاه . ونريد أن نلحق هنا مسائل : الأولى : المراد من الكتابة تحصيل العتق ، وإنما يتم بإطلاق التصرف في وجوه الاكتساب . فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره ، وأن يشتري منه ومن غيره . ويتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته ، فيبيع بالحال لا بالمؤجل ، إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن ، فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة . أما هو فإذا ابتاع بالدين جاز . وكذا إن استسلف . وليس له أن يرهن ، لأنه لاحظ له ، وربما تلف منه . وكذا ليس له أن يدفع قراضا .
--> ( 1 ) لم نجد . فيه ، والمذكور فيه مسألة ما إذا لم يأذن الشريك ، انظر الخلاف ( طبعة كوشانپور ) 2 : 664 مسألة ( 28 ) . ( 2 ) المبسوط 6 : 100 .