الشهيد الثاني

488

مسالك الأفهام

الرابعة عشرة : إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة ، فإن كان ما في يده يقوم بالجميع فلا بحث . وإن عجز وكان مطلقا تحاص فيه الديان والمولى . وإن كان مشروطا قدم الدين ، لأن في تقديمه حفظا للحقين . ولو مات وكان مشروطا بطلت الكتابة ، ودفع ما في يده في الديون خاصة . ولو قصر قسم بين الديان بالحصص . ولا يضمنه المولى ، لأن الدين تعلق بذلك المال فقط .

--> ( 1 ) المبسوط 6 : 97 .