الشهيد الثاني

486

مسالك الأفهام

الثالثة عشرة : إذا دفع مال الكتابة ، وحكم بحريته ، فبان العوض معيبا ، فإن رضي المولى فلا كلام ، وإن رده بطل العتق المحكوم به ، لأنه مشروط بالعوض . ولو تجدد في العوض عيب ، لم يمنع من الرد بالعيب الأول ، مع أرش الحادث . وقال الشيخ : يمنع . وهو بعيد .

--> ( 1 ) راجع ج 3 : 341 - 343 .