الشهيد الثاني

474

مسالك الأفهام

السادسة : إذا ملك المملوك نصف نفسه ، كان كسبه بينه وبين مولاه . ولو طلب أحدهما المهاياة ، أجبر الممتنع ، وقيل : لا يجبر ، وهو أشبه .

--> ( 1 ) المختلف : 670 . ( 2 ) المبسوط 6 : 123 و 217 . ( 3 ) المبسوط 6 : 123 و 217 . ( 4 ) السرائر 3 : 29 . ( 5 ) الفقيه 3 : ، 7 ح 260 ، التهذيب 8 : 275 ح 1003 ، الوسائل 16 : 100 ب ( 19 ) من أبواب المكاتبة ح 4 .