الشهيد الثاني
470
مسالك الأفهام
الرابعة : لا يدخل الحمل في كتابة أمه ، لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان ( حكم ) أولادها كحكمها ، ينعتق منهم بحسابها . ولو تزوجت بحر ، كان أولادها أحرارا . ولو حملت من مولاها ، لم تبطل الكتابة . فإن مات وعليها شئ من الكتابة تحررت من نصيب ولدها . وإن لم يكن لها ولد ، سعت في مال الكتابة للوارث .
--> ( 1 ) روضة الطالبين 8 : 530 .