الشهيد الثاني
447
مسالك الأفهام
ولو قال : على خدمة شهر بعد هذا الشهر ، قيل : تبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد . وفيه التردد . ولو كاتبه ثم حبسه مدة ، قيل : يجب أن يؤجله مثل تلك المدة ، وقيل : لا يجب بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه ، وهو أشبه . وأما العوض : فيعتبر فيه : أن يكون دينا منجما ، معلوم القدر والوصف ، مما يصح تملكه للمولى .
--> ( 1 ) في " خ . م " : وكذا منع . ( 2 ) راجع المبسوط 6 : 74 - 75 ، قواعد الأحكام 2 : 115 ، وفي الأخير ذكر المسألتين ولكن مع الحكم بالصحة . ( 3 ) راجع المبسوط 6 : 74 - 75 ، قواعد الأحكام 2 : 115 ، وفي الأخير ذكر المسألتين ولكن مع الحكم بالصحة . ( 4 ) المبسوط 6 : 132 .