الشهيد الثاني

439

مسالك الأفهام

فلو كاتب الذمي مملوكه على خمر أو خنزير وتقابضا حكم عليهما بالتزام ذلك . ولو أسلما لم تبطل وإن لم يتقابضا ، وكان عليه القيمة .

--> ( 1 ) في ج 7 : 387 .