الشهيد الثاني

437

مسالك الأفهام

ولو اتفقا على التقايل صح . وكذا لو أبرأه من مال الكتابة . وينعتق بالابراء . ولا تبطل بموت المولى . وللوارث المطالبة بالمال ، وينعتق بالأداء إلى الوارث .

--> ( 1 ) في " ذ ، خ ، م " : كالموروث . ( 2 ) في ص : 458 .