الشهيد الثاني

40

مسالك الأفهام

ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلمين ، وإن كان بحكم المسلم . وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران ، فأسلم بالإشارة ، حكم بإسلامه وأجزأ . ولا يفتقر مع وصف الاسلام في الاجزاء إلى الصلاة . ويكفي في الاسلام الاقرار بالشهادتين . ولا يشترط التبري مما عدا الاسلام .

--> ( 1 ) الطور : 21 . ( 2 ) راجع تلخيص الحبير 3 : 222 ح 1616 .