الشهيد الثاني
396
مسالك الأفهام
الثالثة : إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي . ولو كان له شريك لم يكلف شراء حصته . وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه . وكذا لو دبر الشريكان ، ثم أعتق أحدهما ، لم تقوم عليه حصة الآخر . ولو قيل : يقوم كان وجها . ولو دبر أحدهما ، ثم أعتق ، وجب عليه فك حصة الآخر . ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة ، على تردد .
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 72 ح 253 ، التهذيب 8 : 261 ح 949 ، الوسائل 16 : 79 ب " 9 " من أبواب التدبير ح 2 . ( 2 ) كذا في مصادر الحديث ، واستظهر وجودها في هامش ( و ) ، ولم ترد فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين . ( 3 ) التهذيب 8 : 261 ح 950 ، الاستبصار 4 : 28 ح 91 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 . ( 4 ) من هامش " و " بعنوان " ظاهرا " وهو الصحيح ، ولم ترد في سائر النسخ الخطية والحجريتين .