الشهيد الثاني

386

مسالك الأفهام

ولو دبر الكافر كافرا فأسلم بيع عليه ، سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع . ولو مات قبل بيعه ، وقبل الرجوع في التدبير ، تحرر من ثلثه . ولو عجز الثلث تحرر ما يحتمله ، وكان الباقي للوارث . فإن كان مسلما استقر ملكه ، وإن كان كافرا بيع عليه . ويصح تدبير الأخرس بالإشارة . وكذا رجوعه . ولو دبر صحيحا ثم خرس ، ورجع بالإشارة المعلومة ، صح .

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 243 ح 778 ، الوسائل 17 : 376 ب " 1 " من أبواب موانع الإرث ح 11 ، عوالي اللئالي 1 : 226 ح 118 . ( 2 ) المهذب 2 : 371 .