الشهيد الثاني

36

مسالك الأفهام

الوصف الأول : الايمان . وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا ، وفي غيرها على التردد ، والأشبه اشتراطه . والمراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه . ويستوي في الاجزاء الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والطفل في حكم المسلم . ويجزي إن كان أبواه مسلمين أو أحدهما ولو حين يولد . وفي رواية : لا يجزي في القتل خاصة إلا البالغ الحنث . وهي حسنة .

--> ( 1 ) المجادلة : 3 - 4 . ( 2 ) في ص : 80 . ( 3 ) في " د " والحجريتين : لقوله . ( 4 ) النساء : 92 . ( 5 ) انظر العدة لأبي يعلى الفراء 2 : 637 - 638 ، التمهيد للكلوذاني 2 : 180 - 181 ، الأحكام للآمدي 3 : 7 .