الشهيد الثاني

348

مسالك الأفهام

وأما الملك : فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، أو أحد الأولاد - ذكرانا أو إناثا - وإن نزلوا ، انعتق في الحال . وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين .

--> ( 1 ) مسند أحمد 2 : 230 ، صحيح مسلم 2 : 1148 ح 25 ، سنن ابن ماجة 2 : 1207 ح 3659 ، سنن أبي داود 4 : 335 ح 5137 ، سنن الترمذي 4 : 278 ح 1906 ، سنن البيهقي 10 : 289 . ( 2 ) مريم : 92 و 93 . ( 3 ) الأنبياء : 26 . ( 4 ) الكافي 6 : 177 ح 2 ، التهذيب 8 : 240 ح 868 ، الاستبصار 4 : 15 ح 44 ، الوسائل 16 : 9 ب " 7 " من أبواب العتق ح 2 .