الشهيد الثاني
316
مسالك الأفهام
الثامنة : من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها ، فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها ، بطل عتقه ونكاحه ، وردت على البائع رقا . ولو حملت كان ولدها رقا . وهي رواية هشام بن سالم . وقيل : لا يبطل العتق ، ولا يرق الولد . وهو أشبه . التاسعة : إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم . ويحكم بحريته حين الاعتاق لا حين الوفاة . وما اكتسبه قبل الاعتاق وبعد الوفاة يكون له ، لاستقرار سبب العتق بالوفاة . ولو قيل : يكون للوارث ، لتحقق الرق عند الاكتساب ، كان حسنا .
--> ( 1 ) في ج 8 : 47 - 51 . ( 2 ) انظر المختلف : 574 ، كشف الرموز 2 : 169 ، إيضاح الفوائد 3 : 159 ، غاية المراد : 194 ، التنقيح الرائع 3 : 157 ، جامع المقاصد 13 : 136 . ( 3 ) انظر ج 8 : 48 - 50 . ( 4 ) المبسوط 6 : 62 - 63 .