الشهيد الثاني
253
مسالك الأفهام
السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان ، وورثها الزوج ، وعليه الحد للوارث . ولو أراد دفع الحد باللعان جاز . وفي رواية أبي بصير : " إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وإلا أخذ الميراث " . وإليه ذهب ( الشيخ ) في الخلاف . والأصل أن الميراث يثبت بالموت ، فلا يسقط باللعان المتعقب .
--> ( 1 ) في ص : 241 . ( 2 ) النهاية : 523 . ( 3 ) المهذب 2 : 310 . ( 4 ) راجع الوسيلة : 337 - 338 .