الشهيد الثاني

25

مسالك الأفهام

المقصد الثاني في : ما اختلف فيه . وهي سبع : الأولى : من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار ، فإن عجز فكفارة يمين . وقيل : يأثم ولا كفارة . وهو أشبه .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 438 ، ح 1 ، الفقيه 3 : 234 ح 1107 ، التهذيب 8 : 284 ح 1041 ، الوسائل 16 : 125 ب " 7 " من أبواب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 438 ح 2 ، الفقيه 3 : 236 ح 1114 ، التهذيب 8 : 284 ح 1042 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 3 ) المقنعة : 558 - 559 ولم يذكر كفارة اليمين ، النهاية : 570 . ( 4 ) راجع المهذب 2 : 421 ، المراسم : 185 ولم يذكر كفارة اليمين . ( 5 ) الوسيلة : 349 . ( 6 ) المقنع : 136 - 137 .