الشهيد الثاني
244
مسالك الأفهام
ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان ، أو نكل ، ثبت عليه الحد ، ولم تثبت عليه الأحكام الباقية . ولو نكلت هي أو أقرت رجمت ، وسقط الحد عنه ، ولم يزل الفراش ، ولا يثبت التحريم .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 163 ح 6 ، التهذيب 8 : 187 ح 650 ، الوسائل 15 : 592 ب " 3 " من أبواب اللعان ح 2 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 280 ح 701 ، قرب الإسناد : 256 ح 1012 ، الكافي 6 : 165 ح 12 ، التهذيب 8 : 191 ح 665 ، الوسائل 15 : 592 ب " 3 " من أبواب اللعان ح 3 .