الشهيد الثاني
217
مسالك الأفهام
ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع .
--> ( 1 ) في ص : 214 - 215 . ( 2 ) النور : 6 . ( 3 ) في " د ، م " والحجريتين : منهما . ( 4 ) مسند أحمد 1 : 239 ، سنن أبي داود 2 : 278 ح 2256 ، تفسير القرطبي 12 : 187 . ( 5 ) الكافي 6 : 164 ح 8 ، الفقيه 4 : 237 ح 755 ، التهذيب 8 : 190 ح 660 ، الاستبصار 3 : 375 ح 1339 ، الوسائل 5 1 : 607 ب " 13 " من أبواب اللعان ح 1 .