الشهيد الثاني
197
مسالك الأفهام
وإذا طلق الرجل وأنكر الدخول ، فادعته وادعت أنها حامل منه ، فإن أقامت بينة أنه أرخى سترا لاعنها ، وحرمت عليه ، وكان عليه المهر . وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر ، ولا لعان ، وعليها ( الحد ) مائة سوط . وقيل : لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول ، وهو الوطء ، ولا يكفي إرخاء الستر ، ولا يتوجه عليه الحد ، لأنه لم يقذف ، ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به . ولعل هذا أشبه .
--> ( 1 ) النهاية : 523 . ( 2 ) الكافي 6 : 165 ذيل ح 12 ، التهذيب 8 : 193 ح 677 ، الوسائل 15 : 590 ب " 2 " من أبواب اللعان ح 1 . ( 3 ) في " د ، م " : يلزمه .