الشهيد الثاني

189

مسالك الأفهام

ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا ، والزوج قادرا . فلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق به . ولو كان له عشر فما زاد لحق به ، لامكان البلوغ في حقه ولو ( كان ) نادرا . ولو أنكر الولد لم يلاعن ، إذ لا حكم للعانة ، ويؤخر اللعان حتى يبلغ ويرشد ( وينكره ) . ولو مات قبل البلوغ ، أو بعده ولم ينكره ، ألحق به ، وورثته الزوجة والولد .

--> ( 1 ) في ص : 187 - 188 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 90 . ( 3 ) المبسوط 185 : 5 .