الشهيد الثاني

185

مسالك الأفهام

ولو قذف زوجته المجنونة ثبت الحد ، ولا يقام عليه ( الحد ) إلا بعد المطالبة ، فإن أفاقت صح اللعان . وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية .

--> ( 1 ) في " و " : المحرم ، ( 2 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين ، ولعل الصحيح : . . . أنه يحد لتحقق . . .