الشهيد الثاني

183

مسالك الأفهام

وإذا قذف في العدة الرجعية كان له اللعان . وليس له ذلك في البائن ، بل يثبت بالقذف الحد ، ولو أضافه إلى زمان الزوجية .

--> ( 1 ) النوادر للأشعري : 133 ح 344 ، التهذيب 10 : 59 ح 216 ، الوسائل 18 : 412 ب " 43 " من أبواب حد الزنا ح 1 . ( 2 ) مسند الشافعي : 258 . سنن الدارمي 2 : 153 ، سنن أبي داود 2 : 279 ح 2263 ، المستدرك على الصحيحين 2 : 202 - 203 .