الشهيد الثاني

177

مسالك الأفهام

والنظر في أركانه وأحكامه . وأركانه أربعة : الأول : في السبب ، وهو شيئان : الأول : القذف . ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا ، قبلا أو دبرا ، مع دعوى المشاهدة ، وعدم البينة . فلو رمى الأجنبية تعين الحد ، ولا لعان . وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة . ولو كان له بينة فلا لعان ولا حد . وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا . . ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف ، لتعذر المشاهدة . ويثبت في حقه بنفي الولد .

--> ( 1 ) النور : 6 .