الشهيد الثاني
165
مسالك الأفهام
ولو قال : لا وطئت كل واحدة منكن ، كان مؤليا من كل واحدة ، كما لو آلى من كل واحدة منفردة . وكل من طلقها فقد وفاها حقها ، ولم تنحل اليمين في البواقي . وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة ، وكان الايلاء ( حينئذ ) في البواقي باقيا
--> ( 1 ) انظر المبسوط 5 : 132 ، السرائر 2 : 722 ، إرشاد الأذهان 2 : 59 ، قواعد الأحكام 2 : 87 ، تحرير الأحكام 2 : 63 .