الشهيد الثاني

160

مسالك الأفهام

العاشرة : إذا قال لأربع : والله لا وطئتكن ، لم يكن مؤليا في الحال ، وجاز له وطء ثلاث منهن ، ويتعين التحريم في الرابعة ، ويثبت الايلاء . ولها المرافعة ، ويقرب لما المدة ، ثم تقفه بعد المدة . ولو ماتت واحدة قبل الوطء انحلت اليمين ، لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع ، وقد تعذر في حق الميتة ، إذ لا حكم لوطئها . وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي ، لامكان الوطء في المطلقات ولو بالشبهة .

--> ( 1 ) في ج 9 : 511 .