الشهيد الثاني

153

مسالك الأفهام

الرابعة : إذا وطئ المؤلي ساهيا ، أو مجنونا ، أو اشتبهت بغيرها من حلائله ، قال الشيخ : بطل حكم الإيلاء ، لتحقق الإصابة ، ولم تجب الكفارة ، لعدم الحنث .

--> ( 1 ) انظر الحاوي الكبير 15 : 291 - 292 ، المغني لابن قدامة 11 : 223 - 224 . ( 2 ) المائدة : 89 . ( 3 ) الكافي 2 : 463 ح 2 ، التوحيد ؟ 353 ح 4 2 ، الخصال 2 : 417 ح 9 ، الفقيه 1 : 36 ح 32 1 ، الوسائل 11 : 295 ب " 56 " من أبواب جهاد النفس ح 1 . ( 4 ) المبسوط 5 : 140 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 88 ، 89 ، تحرير الأحكام 2 : 63 .