الشهيد الثاني
150
مسالك الأفهام
السادس : إذا آلى ثم ارتد ، قال الشيخ : لا تحتسب عليه مدة الردة ، لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء . والوجه الاحتساب ، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع . المسألة الثالثة : إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا . ولو وطئ بعد المدة ، قال في المبسوط : لا كفارة ، س في الخلاف : تلزمه ، وهو الأشبه .
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 138 . ( 2 ) كذا في " ط ، والحجريتين ، وفي سائر النسخ : لم يتحرم .