الشهيد الثاني
148
مسالك الأفهام
الرابع : إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور . وكذا لو اتفق صائما . ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم . وكذا في كل وطء محرم ، كالوطء في الحيض والصوم الواجب . الخامس : إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران ، ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار ، فإن طلق فقد وفى الحق ، وإن أبى ألزم التكفير والوطء ، لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار " وكان عليه كفارة الإيلاء .
--> ( 1 ) في ص : 158 . ( 2 ) في " د ، و " : مواقفته . ( 3 ) المائدة : 2 .