الشهيد الثاني
22
مسالك الأفهام
على الأظهر . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك . ومتى لاقته النجاسة ، نجس قليله وكثيره [ إجماعا ] ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب . ولو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه . وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . والماء المستعمل في الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم
--> ( 1 ) الكافي 3 : 15 ح 5 ، علل الشرائع : 281 ب " 194 " ح 2 ، الخصال : 270 ، الوسائل 1 : 150 ب " 6 " من أبواب الماء المضاف . ( 2 ) الفقيه 1 : 86 ح 397 ، 398 ، التهذيب 1 : 322 ح 937 - 939 ، الوسائل 2 : 693 ب " 10 " من أبواب غسل الميت .