الشهيد الثاني

67

مسالك الأفهام

وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة . وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس ، أو يكون مع الحمل على الأظهر ، أو مع اليأس ، أو قبل البلوغ . وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض ، فقد امتزج حيضها بطهرها . فهي إما مبتدئة ، وإما ذات عادة مستقرة ، أو مضطربة .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 387 ح 1196 ، الاستبصار 1 : 140 ح 481 ، الوسائل 2 : 579 ب " 30 " من أبواب الحيض ح 12 . ( 2 ) المعتبر 1 : 204 و 207 .