الشهيد الثاني

64

مسالك الأفهام

الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ، ويجوز له الاستماع بما عدا القبل . فإن وطأ عامدا عالما [ بالتحريم ] وجبت عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط . والكفارة في أوله دينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار . ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرر ، والأول أقوى وإن اختلفت تكررت .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 106 ح 3 و 318 ح 4 ، التهذيب 1 : 129 ح 353 و 2 : 291 ح 1168 ، الاستبصار 1 : 115 ح 385 و 320 ح 1192 ، الوسائل 2 : 584 ب " 36 " من أبواب الحيض ح 1 ، 3 .