محمد حياة الأنصاري

221

معجم الرجال والحديث

المنذر بن مالك من رجال مسلم والأربعة المنذر بن مالك بن قطعة العوقي أبو نضرة العبدي البصري مات سنة ( 109 ه‍ ) قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ( 1 ) وقال العجلي : بصري ثقة ( 2 ) وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي : ثقة ، وقال ابن حجر : ثقة من الثالثة ( 3 ) . حدث عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي ذر الغفاري وجابر وابن الزبير وابن عمر وعمران بن حصين وأنس وجماعة . وعنه قتادة وعاصم الأحول وحميد الطويل والدورقي وجماعة ومن حديثه ما رواه أحمد والبيهقي . وقال أحمد : ثنا بهز وثنا عفان قالا : ثنا همام ، ثنا قتادة ، عن أبي نضرة العبدي قال : قلت لجابر بن عبد الله : ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها ؟ قال : فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر ، فلما ولى عمر بن الخطاب فقال : وإن القرآن هو القرآن وإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " ( 4 ) . وقال البيهقي : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأنا عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا محمد بن أيوب ، أنبأ موسى بن إسماعيل ، ثنا همام عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن جابر قال : قلت : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها ؟ قال على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ، فلما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال : " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول ، وان هذا القرآن هذا القرآن ، وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما أحدهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ، افصلوا حججكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم عمرتكم " ( 5 ) . وقد قال الحافظ ابن القيم : وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج ! ( 6 ) وقد جاء في هذا الباب آثار كثيرة صحيحة .

--> ( 1 ) " الطبقات الكبرى " ( 7 / 208 ) . ( 2 ) " تاريخ الثقات " ص / 439 ( 3 ) " تقريب التهذيب " ( 2 / 275 ) و " تهذيب التهذيب " ( 10 / 302 ) . ( 4 ) والخبر في " مسند أحمد " ( 1 / 52 ) . ( 5 ) " السنن الكبرى " ( 7 / 206 ) ( 6 ) " زاد المعاد " ( 2 / 205 ) .