آقا ضياء العراقي

72

مقالات الأصول

أما صورة حدسية الخبرين - [ حتى ] من حيث السبب ، فضلا عن [ مرحلة ] استكشاف رأي الإمام - فلا إشكال في طرحهما . وأما لو كانا من حيث السبب وتحصيل الاتفاق حسيا أو محتمل الحسية ، فمع فرض ملازمة أحد الطرفين لقول الإمام [ بنظر ] المنقول إليه ، فيؤخذ به ويطرح الآخر . وأما لو كان كل واحد من الطرفين ملازما لقول الإمام أو لوجود دليل معتبر ، فلا محيص في الأول حينئذ من التساقط ، للعلم بكذب أحدهما المانع عن حجية كل واحد ، وأما في الثاني ، فمن الممكن صدقهما ، غاية الأمر ينتهي الأمر إلى تعارض [ النصين ] ، فلا بأس حينئذ [ بشمول ] دليل الخبر لمثله بعد فرض عدم مرجح في البين ، وإلا [ فيقدم ذو ] المرجح ، ولو من مثل موافقة الكتاب أو مخالفة العامة ، كما لا يخفى .