آقا ضياء العراقي
105
مقالات الأصول
[ تمكنهم ] من الوصول إليهم كما يومئ إليه قوله في ذيل أخبار الترجيح : " فارجه حتى تلقى إمامك " ( 1 ) الظاهر في أن العمل بالمرجحات عند عدم وصول يدهم إلى الإمام ، فكذلك في أصل العمل بالخبر بلا معارض ، لعدم مجال للفرق بينهما ، إذ الخبر الراجح بحكم غير المعارض [ مدفوع ] أيضا بأن اختصاص مورد الترجيح بصورة عدم التمكن من الوصول إليهم لا يقتضي تخصيص حكمه به ، فمن الممكن أوسعية دائرة الحجية - بترجيح أو غيره - عن مورد فرض الراوي سؤاله في صورة عدم تمكنه [ من ] الإمام فعند تحيره - لتساوي المرجحات - أمره بالتوقف حتى يلقى إمامه . وحينئذ ، فالمطلقات في السنة المتواترة - ولو إجمالا - هي المحكمة ، ومع هذه المطلقات يبعد - كمال البعد - حمل كلام مثل السيد الجليل على خلافها ، فتدبر .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 ، الحديث 1 .