صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )

164

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة

من لوازم الماهيات على المعنى المصطل الشائع في اللوازم بل على مجرد كون الماهية كافيه لصدقه عليها لا بمقتض ولا باقتضاء نعم تساوى طرفي الوجود والعدم نظرا إلى نفس الذات الامكانية حين ما هو موجود أو معدوم في الخارج وثابت في العقل أو صحه ايجاب سلب الضرورتين لماهيتها بحسب حكم العقل من لوازم الماهيات على المعنى الشائع فيها لكن ليس شئ منهما حقيقة الامكان ( 1 ) كما يسوق اليه البرهان بل أشد محوضه في عدم التحصل وأوكد صرافه في القوة والفاقة ومنهم من يجعل الامكان بمعنى تساوى الطرفين نظرا إلى الذات أو بمعنى السلب ( 2 ) العدولي أو التحصيلي لكن ( 3 ) يجعله من اللوازم الاصطلاحية للذات المحوجة إلى اقتضاء من قبلها ثم يعتذر من لزوم الانقلاب عند فعليه أحد الطرفين أو تخلف مقتضى الذات عند ترجح أحد الطرفين المتساويين ان الامر أوسع من مرتبه الذات من حيث هي هي وان انتفاء شئ في خصوص نحو من انحاء نفس الامر بخصوصه لا يستلزم انتفاء ه

--> ( 1 ) اما التساوي فلانه لازم لمعنى الامكان واما صحه الايجاب فلانه معنى اتصاف الماهية بالامكان حين ما هو موجود خارجا أو ذهنا . ان قلت إذا كان في الماهية لزوم واقتضاء لهما يكفي في ورود الاشكال وان لم يكونا معنى الامكان . قلت ذلك الاقتضاء انما هو اقتضاء اللا اقتضاء فلا اشكال س ره ( 2 ) فيه ان هذا معنى حمل الامكان على الماهية اما معناه التصوري فلا كما لا يخفى واما قوله أو صحه ايجاب سلب الضرورتين فهو مذكور في الأفق المبين أيضا الا انه لم يجعل هناك ولا هنا معنى الامكان بل لازما من لوازم الماهية على أن الصحة معنى تصوري والجواب ان مراد القائل بالسلب التحصيلي هو النفي المحض الذي إذا حمل على موضوع لا يقتضيه وجود ذلك الموضوع وبالسلب العدولي هو عدم الملكة الذي تقتضى تصحح الحمل حتى قيل إن المعدولة ما حمل فيها عدم الملكة على موضوع وكثيرا ما يطلق السلب على عدم الشئ في نفسه وحينئذ فالسلب العدولي هنا نظير صحه الايجاب المذكور آنفا س ره ( 3 ) انما جعله منها لما استشكله القائل على نفسه من أن الامكان لما لم يكن ذاتا ولا ذاتيا للماهية كان عرضيا معللا وإذ ليس معللا بالغير والا لزم الامكان بالغير كان معللا بنفس الماهية وأنت تعلم بما حققه المصنف من معنى الامكان وبما سنجيب من أن الممكن له القوة الساذجة ان الامكان دون المجعولية والماهية أيضا دون الجاعلية فلا لزوم اصطلاحا وأيضا العرضي المعلل هو المحمول بالضميمة لا الخارج المحمول مطلقا س ره