الشيخ المفيد

91

المقنعة

يفصل بينها بتسليم في الثانية ، وينصرف منها بتسليم بعد التشهد في الرابعة ، وركعتان من جلوس ، تحسب ( 1 ) بواحدة بعد عشاء الآخرة بتشهد في الثانية منها وتسليم ، وثماني ركعات نوافل الليل من بعد مضي نصفه الأول بتشهد في كل ثانية منها وتسليم كما ذكرناه في نوافل الزوال ، وثلاث ركعات الشفع والوتر بتشهد في الثانية منها وتسليم وتشهد في الثالثة وتسليم ، ينصرف ( 2 ) به منها ، وركعتان بعد الوتر نافلة الفجر بتشهد في الثانية منها وتسليم بعده ، ينصرف به منها . [ 3 ] باب فرض الصلاة في السفر والمفروض من الصلاة على المسافر إحدى عشرة ركعة في اليوم والليلة : الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده ، ينصرف به منها ، والعصر كذلك سواء ، والمغرب ثلاث ركعات ، كحالها في الحضر ، وعشاء الآخرة ركعتان ، كالظهر والعصر سواء والغداة ركعتان ، كصلاتها في الحضر ، لا تختلف . [ 4 ] باب نوافل الصلاة في السفر ونوافل صلاة السفر سبع عشرة ركعة : أربع بعد المغرب ، كما قدمنا وصفه في نوافل الحضر ، وثماني ركعات صلاة الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر ، وركعتا الفجر ، ووقتهما ( 3 ) عند الفراغ من صلاة الليل والوتر ، وهو الفجر الأول .

--> ( 1 ) في ه‍ : " يحتسب " . ( 2 ) في ألف ، ج د : " وينصرف " . ( 3 ) ليس " و " في ( د ) وفي غير د ، ز : " ووقتها " .