الشيخ المفيد

843

المقنعة

وجواز أمر ، طائعا غير مكره ، لا يولى على مثله ، لفلان بن فلان الفلاني : إنك سألتني : أن أدفع إليك أرضي التي تعرف بكذا في موضع كذا من رستاق كذا ، وقد أحطنا جميعا بمعرفتها ، وهي التي مبلغ جريانها كذا وكذا جريبا بالهاشمي ، وأحد حدودها ينتهي إلى كذا ، والثاني ينتهي إلى كذا ، والثالث والرابع ينتهي إلى كذا ، لتزرعها ما شئت من الغلات الشتوية والصيفية ، وتقوم على زراعتها وعمارتها لذلك بنفسك وأجرائك وعواملك ، فمهما رزق الله تعالى من نبات ( 1 ) هذه الأرض ، وأخرج من غلاتها ، كان لك بحق عملك فيها وأجرائك الثلثان ولي الثلث بحق ملكي في الأرض ( 2 ) - وإن تقرر على الربع ، أو السدس - أو أقل من ذلك ، أو أكثر ذكر في الكتاب على التفصيل له ( 3 ) والبيان - فتسلم فلان بن فلان هذه الأرض المسماة من فلان بن فلان على هذه الشروط المذكورة ، وأقر بصحتها والعمل عليها ، وألزم نفسه القيام بها مع قبولها على شرائطها الموصوفة المسماة . شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما ، فأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما ، وجواز أمر ، طائعين غير مكرهين ، لا يولى على مثلهما . وذلك في شهر كذا من سنة كذا . [ 15 ] مختصر كتاب مساقاة بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من علقه

--> ( 1 ) في ألف ، ج : " نبات الأرض " وليس " نبات " في ( ب ) وليس " من " في ( ز ) وفي د : " فهما " رزق الله تعالى من السماء والأرض . . . " . ( 2 ) في ز : " للأرض " . ( 3 ) ليس " له " في ( ب ، ه‍ ) .